السيد محمد الحسيني الشيرازي

72

من فقه الزهراء ( ع )

لاثت

--> ( 67 ) - حول هذا المبحث والبحوث اللاحقة عن الحجاب والمرأة راجع : ( الفقه : النكاح ) و ( الفقه : الصلاة ج 18 ص 63 ) و ( الحجاب الدرع الواقى ) للإمام المؤلف . ( 68 ) - ( اللوث ) : الطي ، ( ولاث الشيء لوثا ) : أداره مرتين ، كما تدار العمامة والإزار ( لسان العرب مادة لوث ) . ( 69 ) - ( الخمار ) : ما تغطي به المرأة رأسها ( لسان العرب مادة خمر ) ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ [ النور : 31 ] أي مقانعهن ، جمع خمار ، وهي المقنعة ( مجمع البحرين مادة خمر ) . ( 70 ) - كما لو كانت ملابسها التي بها تتحجب جذابة زاهية ، وكما لو زوقت وجهها بالاكتحال وغيره بناء على عدم وجوب ستر الوجه فهي حينئذ محجبة قد أظهرت الزينة . ( 71 ) - النور : 31 .